المحقق الكركي

366

جامع المقاصد

وإن قلنا : إنها اعتياض لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب فإنه يرجع بالثمن لا الثوب ، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض ولا يتعين المقبوض ،